البخاري
3
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
[ أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ بَابُ « 1 » بَدْءِ الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ « 2 » « وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ « 3 » » وَقَوْلُهُ « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ « 4 » » 541 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ « 5 » عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ « 6 » قَالَ : ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ « 7 » . 542 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ « 8 » ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا « 9 » مِثْلَ قَرْنِ « 10 »
--> ( 1 ) لابن عساكر : ( كتاب الأذان ) « باب بدء الأذان » بعدم ذكر البسملة ، وسقط التبويب للأصيلى . ( 2 ) للأصيلى : ( وقول اللّه عزّ وجلّ ) . ( 3 ) الآية ( 58 ) من سورة ( المائدة ) . ( 4 ) من الآية ( 9 ) من سورة ( الجمعة ) . ( 5 ) سقط لفظ : ( الحذاء ) عند أبي ذر ، وأبى الوقت ، والأصيلى . ( 6 ) زاد الأصيلى : ( ابن مالك ) . ( 7 ) أي أن يؤذن ويشفع الأذان ، ويقيم ويوتر الإقامة . ( 8 ) لأبى ذر عن الكشميهني : ( للصلاة ) . ( 9 ) في رواية : ( وقال بعضهم : بوفا ) - بسقوط ( بل ) ، وفي رواية أبى الوقت : ( قال بعضهم ) - بسقوط الواو - . ( 10 ) هو الذي ينفخ فيه فيجتمعون ، ويسمى : الشبور ، وفي اليونيئية من غير رمز ( مثل بوق اليهود ) .